لأنها كافرة والاستغفار للكافرين لا يجوز (فأذن لي) بناء على المجهول أو يكون بصيغة الفاعل (فإنها) أي القبور أو زيارتها (تذكر بالموت) وذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في العقبى فيه جواز زيارة قبور المشركين، والنهي عن الاستغفار للكفار.
قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(معرف) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة. قاله في التقريب (عن ابن بريدة) هو عبد الله. قاله المنذري (نهيتكم) أي قبل هذا (فزوروها) الأمر للرخصة أو للاستحباب وظاهر الإذن في زيارة القبور للرجال. قال الحافظ في الفتح: واختلف في النساء، فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور انتهى.
قال العيني: وحاصل الكلام أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة، وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا انتهى.
قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي بنحوه.
(باب في زيارة النساء القبور) (والمتخذين عليها) أي على القبور (المساجد والسرج) فيه تحريم زيارة القبور للنساء،