(إذا كان) أي للبيع (يدا بيد) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
(باب في حلية السيف تباع بالدراهم) (بقلادة) بكسر القاف ما يعلق في العنق ونحوه (وخرز) بفتح الخاء المعجمة والراء جمع خرزة بفتحتين وهي بالفارسية مهرة (معلقة) وفي بعض النسخ مغلقة بالغين المعجمة (ابتاعها) أي اشتراها (حتى تميز بينه وبينه) أي بين الذهب والخرز (إنما أردت الحجارة) يعني الخرزة أي المقصود الأصل هو الخرز، وليست الخرز من أموال الربا، والذهب إنما هو بالتبع (قال ابن عيسى أردت التجارة) أي قال لفظ التجارة مكان لفظ الحجارة (وكان في كتابه الحجارة) أي في كتاب ابن عيسى، ووقع في بعض النسخ فغيره فقال التجارة، ولم يوجد هذا اللفظ في عامة النسخ الحاضرة.
قال الخطابي: في هذا الحديث نهى عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شئ غير الذهب، وممن قال إن هذا البيع فاسد شريح ومحمد بن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي هو مع السلعة أو أقل.
وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلا أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث.
قلت: قال مالك في الموطأ: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شئ من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فيه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشترى من ذلك بالورق نظرا إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك بالثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا بالمدينة انتهى.