قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا. وقال الليث وإسحاق وأبو عبيد إنه لا يصام عنه إلا النذر انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(بوليدة) أي جارية (وتركت) أي أمي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (قد وجب) أي ثبت (ورجعت) الوليدة (نحو حديث عمرو) أي ابن عون المتقدم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة وفي بعض طرق النسائي عن ابن بريدة ولم يسمه، وقال النسائي: والصواب حديث عبد الله بن بريدة.
(باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه) (فدين الله أحق يقضى) وفيه دليل على أن الصوم يقضي عن الميت سواء كان الصوم عن فرض أو عن نذر.