قال الخطابي: واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شئ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض. وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة عبد الرحمن وابن شبرمة. وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم والصواب ما ذهب إليه وهو منصوص عليه في الحديث انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا. وأخرجه النسائي أيضا عن ابن عمر قوله وعن سعيد بن جبير قوله وقال البيهقي. والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه انتهى كلام المنذري.
(لم يذكر) أي إسرائيل (بسعر يومها) أي لم يذكر هذا اللفظ.
(باب في الحيوان بالحيوان نسيئة) أبي بوزن كريمة منصوب على التمييز.
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح، ومن لا يقول به يحمل النسيئة من