وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي الأنصاري قاضي المدينة، وعبيد الله بن علي بن أبي رافع روى عنه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له البيهقي أنه يقال فيه عمرو بن نافع وعمرو بن رافع وأنه بالنون أصح. انتهى كلام المنذري.
(باب فيمن أحيى حسيرا) الحسور ماندة شدن، والمراد من الحسير الدابة العاجزة عن المشي، والمراد من إحيائها سقيها وعلفها وخدمتها (فسيبوها) أي تركوها تذهب حيث شاءت (فأخذها) الضمير المرفوع لمن وجد (فأحياها) أي بالعلف والسقي والقيام بها (فهي له) أي لمن وجد.
قال الخطابي: هذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على آخذها رد ذلك عليه.
وقال أحمد وإسحاق: هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها بمهلكة واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا. وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمرات قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحه للناس انتهى.
قلت: في قول الخطابي أن هذا الحديث مرسل نظر، لأن الشعبي قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح في آخر الحديث، وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث، لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق كما تقرر في مقره، والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام