(باب في بيع فضل الماء) (عن إياس بن عبد) هو أبو عوف المزني. قال البخاري وابن حبان: له صحبة روى له أصحاب السنن وأحمد حديثا في بيع الماء. قال البغوي وابن السكن: لم يرو غيره. كذا في الإصابة.
وفي الخلاصة: روى عنه عبد الرحمن بن مطعم وهو أبو المنهال. قال ابن أبي حاتم: له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك انتهى (نهى عن بيع فضل الماء) قال الخطابي: معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه انتهى والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة أو في غيرها. وقال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم. قاله في النيل.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح.
(باب في ثمن السنور) بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء، وهو الهر وهو بالفارسية كربه.
(قالا حدثنا عيسى) أي عن الأعمش، والمقصود أن إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع وعلي بن بحر كلهم يروون عن عيسى بن يونس عن الأعمش، لكن قال إبراهيم أخبرنا