(فقال له) أي للرجل (فقد أشرك) قال القاري: قيل معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ فكأنه مشرك إشراكا جليا فيكون زجرا بطريق المبالغة قال ابن الهمام: من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفا لقوله صلى الله عليه وسلم ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) متفق عليه انتهى.
قال الحافظ: والتعبير بقول ((أشرك)) للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك انتهى.
قال المزي: حديث محمد بن العلاء في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى. والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري.
(عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر) قال المزي: أخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك، وفي الأيمان والنذور عن أبي الربيع سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله بن عثمان أحد العشرة المشهود لهم انتهى وليس هذا الحديث في نسخة المنذري والله أعلم (أفلح وأبيه) لعل هذا وقع قبل ورود النهي أو التقدير ورب أبيه أو كلمة جرت على اللسان من غير أن يقصد بها اليمين.
(باب كراهية الحلف بالأمانة) أي بلفظ الأمانة.
(من حلف بالأمانة فليس منا) أي ممن اقتدى بطريقتنا. قال القاضي أي من ذوي أسوتنا