قال ابن رسلان في شرح السنن: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى.
قال الشوكاني: ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي.
قال أبو العباس ابن سريج: إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها، وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقولة (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) فقالوا: (أتنهانا أن نفعل في أموالنا) يعني الدراهم والدنانير (ما نشاء) من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة انتهى.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن فضاء الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا كنيته أبو بحر ولا يحتج بحديثه.
(باب في التسعير) هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. قاله في النيل.
(يا رسول الله سعر) أمر من التسعير، وهو وضع السعر على المتاع.
قال الطيبي رحمه الله: السعر القيمة ليشيع البيع في الأسواق بها ذكره القاري (بل ادعوا) أي الله تعالى لتوسعة الرزق (ثم جاء رجل) أي آخر (بل الله يخفض ويرفع) أي يبسط الرزق ويقدر (وليس لأحد عندي مظلمة) بكسر اللام وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك.
والجملة حالية.