أحدها أن يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه.
ثانيها أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى.
ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق، فحكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب عند الجمهور، وهو قول الشافعي في الجديد، وسيجئ كلام النووي فيه (أيما رجل أعمر) بصيغة المجهول (له) متعلق بأعمر ولا والضمير للرجل (فإنها) أي العمرى (الذي يعطاها الخ) المعنى تكون للمعمر له مملوكة يجري فيها الميراث ولا ترجع إلى الواهب.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه انتهى. وقال الترمذي بعد اخراج حديث مالك هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهي لورثته وإن لم يجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق انتهى.
(عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه) وهو عند النسائي من هذا الوجه عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها