(باب في كراهية القعود على القبر) (على جمرة) أي من النار (فتحرق) بضم التاء وكسر الراء (حتى تخلص) بضم اللام أي تصل (خير له) أي أحسن له وأهون (على قبر) فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر.
وذهب الجمهور إلى التحريم، والمراد بالجلوس القعود. وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة ((من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة)) قال في الفتح لكن إسناده ضعيف. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور، ومخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي. قاله في النيل. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(أبا مرثد) بفتح الميم والمثلثة (الغنوي) بفتحتين (ولا تصلوا) أي مستقبلين (إليها) أي القبور لما فيه من التعظيم البالغ. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.