الترمذي من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود وقال هذا مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه. وفي إسناده هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهو منقطع.
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها وقد وقع في بعضها ((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه)) وفي لفظ ((والسلعة قائمة)) ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى وقد تقدم أنه لا يحتج به. وقيل إنها من قول بعض الرواة. وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده، يريد بالحديث المذكور في أول الباب. انتهى كلام المنذري.
(باب في الشفعة) قال في الفتح: الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى.
(أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف، وفي بعض النسخ إبراهيم بن إسماعيل وهو غلط والله تعالى أعلم (الشفعة في كل شرك) بكسر الشين