المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال أقول فيها برأيي ووفقه الله للصواب. وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال:
أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب.
وقايس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب.
وقايسه في الجد والإخوة. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلها سواء اعتبروها بها.
قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها انتهى والله أعلم.
(باب في الصلح) قد قسم العلماء الصلح أقساما، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتغاصبين والصلح في الخراج كالعقد على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق، وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح. كذا في السبل.
(شك الشيخ) وفي نسخة الخطابي: شك من أبي داود (الصلح جائز) قال في النيل:
ظاهر هذا العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى. ومن ادعى عدم جواز الصلح زائد على