(باب في الرجل يتجر في مال الرجل الخ) (مثل صاحب فرق الأرز) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء. قال في القاموس: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلا والأرز فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وتضم الألف مع سكون الراء وتخفيف الزاي وتشديدها، والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي. قاله القسطلاني.
وقال في القاموس: الأرز حب معروف وقال في الصراح أرز برنج (فذكر حديث الغار) لم يذكره أبو داود، بطوله وذكره البخاري مطولا في ذكر بني إسرائيل والمزارعة والبيوع وغيرها، وذكره مسلم في التوبة (فثمرته) من التثمير أي كثرت الأرز وزدته بالزراعة (له) أي للأجير (ورعائها) جمع راع واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه، وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم، وترجم البخاري في صحيحه باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث.
وقال القسطلاني في شرح البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله إني استأجرت الخ، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضولي وشرائه، والقول بصحة بيع الفضولي هو مذهب المالكية وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه فينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفد وإلا لغا، والقول الجديد بطلانه. وقد أجيب عما وقع هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق، لأن