قال الخطابي في المعالم: الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، ولذلك أمر عليه السلام الحاكم بالتوقف في الحكم ما دام به الغضب، فقياس ما كان في معناه من جوع مفرط وفزع مدهش أو مرض موجع قياس الغضب في المنع من الحكم انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
(باب الحكم بين أهل الذمة) (فإن جاؤوك) أي لتحكم بينهم (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) في تفسير الجلالين:
هذا التخيير منسوخ بقوله: (وأن احكم بينهم) الآية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله ولو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا (فنسخت) بصيغة المجهول (قال) أي الله تعالى (فاحكم بينهم) أي بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك (بما أنزل الله) أي إليك وبعده (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) والحاصل أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية.
قال المنذري: في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
(لما نزلت هذه الآية فإن جاؤوك) الآية بتمامها هكذا (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله