المعمر له، فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده انتهى.
قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
وأما عقب الرجل فبكسر القاف هم أولاد الانسان ما تناسلوا.
قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك.
الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول.
الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت، ففي صحته خلاف عند أصحابنا والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرى جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح الصحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات.
وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة.
وقال مالك رحمه الله: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال.
وقال أبو حنيفة رحمه الله بالصحة كنحو مذهب الشافعي، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقية هذه الأحاديث الصحيحة انتهى. قال المنذري:
وأخرجه النسائي.
(حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط فعيلة بمعنى مفعولة، لأن الحائط أحدق بها أي