وفيه دليل على أن التسعير مظلمة. وإذا كان مظلمة فهو محرم. والحديث سكت عنه المنذري.
(غلا السعر) أي ارتفع على معتاده (إن الله هو المسعر) على وزن اسم الفاعل من التسعير (القابض الباسط) أي مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء وموسعه.
وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه. كذا في النيل.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح.
(باب في النهي عن الغش) قال في المجمع: الغش ضد النصح من الغشش وهو المشرب الكدر.
(فأوحي) بصيغة المجهول (فيه) أي في الطعام (فإذا هو مبلول) أي أصابته بلة (ليس منا من غش).