(باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل) (من وجد عين ماله) قال التوربشتي المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال (فهو أحق) أي بماله (ويتبع) بتشديد التاء وكسر الموحدة (البيع) بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال (من باعه) أي وأخذ منه الثمن.
قال الخطابي: هذا في المغصوب ونحوه إذا وجد ماله المغصوب أو المسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المنتزع الشيء من يده على من باعه إياه انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.
(باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده) أي من مال في يده سواء علم بذلك صاحب المال أم لا إذا كان له حق في مال ذلك الغير.
(أن هندا) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبى سفيان أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أبا سفيان) تعني زوجها واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (رجل شحيح) أي بخيل حريص وهو أعم من البخل لأن البخل مختص بمنع المال والشح يعم منع كل شئ في جميع الأحوال. كذا في الفتح (ما يكفيني) أي مقدار ما يكفيني من النفقة (وبني) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب (أن آخذ من ماله