من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث (وكذلك) أي بذكر لفظ لعقبه (ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب) وحديثه عند النسائي (عن ابن شهاب في لفظه) فمرة قال الأوزاعي عنه لفظ ولعقبه ومرة لم يذكره (مثل ذلك) أي مثل حديث مالك بذكر لفظ (ولعقبه) والله أعلم.
(إنما العمرى التي أجازها الخ) قال في فتح الودود: هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله، ولعله أخذ من مفهوم حديث ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)) والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى على وزن العمرى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنى فإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي عادت إلي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه، فهذا الحديث نهي عن الرقبى والعمرى، وعلله بأن من أرقب على بناء المفعول في الفعلين أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى والعمرى فالنهي بمعنى لا يليق بالمصلحة وإن فعلتم يكون صحيحا. وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله أعلم. كذا في فتح الودود.
وعند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه)) فهذه الرواية تؤيد المعنى الأول (ولا تعمروا) من الإعمار (فمن أرقب شيئا أو أعمره) بصيغة المجهول فيهما (فهو أي) فذلك الشيء (لورثته) قال الطيبي رحمه الله: الضمير للمعمر له والفاء في فمن أرقب تسبب للنهي وتعليل له، يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فليرجع إليكم بعد موته، وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة