قال الحافظ في التقريب: عبد الله بن أبي المجالد بالجيم مولى عبد الله بن أبي أوفى، ويقال اسمه محمد ثقة انتهى، ومراد المؤلف أن المحفوظ في الإسناد لفظ ابن أبي المجالد أو عبد الله بن أبي المجالد دون عبد الله بن مجالد والله أعلم.
(باب في السلم في ثمرة بعينها) السلم بوزن السلف ومعناه (رجل نجراني) بالفتح والسكون وراء إلى نجران ناحية بين اليمن وهجر قاله السيوطي (فلم تخرج) من باب الإفعال والضمير للنخل (شيئا) أي من الثمر (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسلفوا) أي لا تسلموا. وقيل أي لا تبيعوا، وهذا المعنى ضعيف. واستدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجل بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل. قال العلامة الشوكاني: ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لأنه صريح في الدلالة على المطلوب بخلاف حديث عبد الله بن أبي أوفى يعني المذكور في الباب السابق، فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم، ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة. قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من