(فقال إن ابنة فلان) بعني زوجته عمرة بنت رواحة (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (له) بحذف أداة الاستفهام (فليس يصلح هذا) أي هذا النحل. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها) (لا يجوز لامرأة أمر) أي عطية من العطايا (في مالها) أي في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم، أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا فالنهي للتنزيه، كذا قاله بعض العلماء.
وفي النيل: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك، فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا