صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر من بشرطه السابق في بابه انتهى قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة مختصرا.
(كذا في نسخة المنذري والحديث قد أخرجه مسلم مطولا، ولا عجب إن كانت العبارة هكذا وأخرجه مسلم مطولا وابن ماجة مختصرا، فسقط لفظ مسلم مطولا من قلم الناسخ والله أعلم وعلمه أتم منه) (باب في بيع السنين) بكسر السين جمع السنة بفتحها والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر، ويقال له بيع المعاومة.
(نهى عن بيع السنين) قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها وهذا غرر لأنه بيع شئ غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يثمر النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، وأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في شئ إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة وكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بعيد أو قريب إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف انتهى (ووضع الجوائح) بفتح الجيم جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف قاله القاري.
وقال الخطابي: هكذا رواه أبو داود ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال وأمر بوضع الجوائح والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها وأمره عليه السلام بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث: وضع الجائحة لازم للبائع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت.