(ابتاع غلاما) أي اشتراه (فخاصمه) أي البائع (فرده عليه) أي على البائع (فقال الرجل) يعني البائع (قد استغل غلامي) أي أخذ منه غلته (قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك).
قال المنذري: يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي، وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضا استغرب محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجو باري وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري.
(باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم) عن أبي عميس بالتصغير واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (رقيقا) أي عبيدا (من عبد الله) أي ابن مسعود، ومن متعلق باشترى فأرسل عبد الله إليه)