تمرا)) وأخرجه البخاري ولفظه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره)) وأخرجه النسائي ولفظه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
(عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة (عن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (نهى عن بيع التمر) بالمثلثة أي الرطب (بالتمر) أي اليابس (أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة بأن يقدر ما فيها إذا صار تمرا بتمر.
ولمسلم من حديث زيد بن ثابت بلفظ ((رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا)) وعند الطبراني ((أن يبيعها بخرصها كيلا)) ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس، لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك. وافهم قوله: ((كيلا)) أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا، وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع ((يأكلها أهلها) أي المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة. قاله القسطلاني.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(باب في مقدار العرية) أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية.
(وقال لنا القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة (واسمه) أي اسم أبي سفيان (قزمان) بضم