كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك، وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن، ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق انتهى ملخصا (قال أبو ثور عن سعيد) أي مكان قوله أخبرنا سعيد.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: صحيح غريب.
(باب في العربان) بضم العين وسكون الراء، ويقال عربون وعربون بالفتح والضم وبالهمز بدل العين في الثلاث والراء ساكنة في الكل.
قال ابن الأثير: قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. قاله الزرقاني.
وقال في المجمع: هو أن يشتري أي السلعة ويدفع شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإلا كان للبائع ولم يرتجعه أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون لأن فيه إعرابا بالبيع أي إصلاحا لئلا يملكه غيره بالشراء وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرر انتهى.
(أنه بلغه) ولفظ الموطأ مالك عن الثقة عنده.
قال الحافظ الإمام ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره انتهى.
وقال في الاستذكار: الأشبه أنه ابن لهيعة ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به.
وقال رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو به، وحبيب متروك كذبوه انتهى. ورواية حبيب عند ابن ماجة.
قال الزرقاني: وأشبه من ذلك أنه عمرو بن الحارث المصري فقد رواه الخطيب من