(باب في النهي عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة.
(لا تناجشوا) بحذف إحدى التائين. قال الخطابي: النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصيحته التي هو مأمور بها انتهى.
قال النووي: وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك إثما جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار، وعن مالك رواية أن البيع باطل وجمع النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا.
(باب في النهي أن يبيع حاضر لباد) الحاضر ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية.
(أخبرنا محمد بن ثور) أي الصنعاني أبو عبد الله العابد ثقة. وفي بعض النسخ أبو ثور وهو غلط (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد) فيه أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي. قال النووي: وبه قال الشافعي والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم