الأوقية. قال النووي: الوقية هي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمزة فأوله (ثم اتفقا) أي قتيبة وغيره. قال النووي: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما، ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينار أو بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(باب في اقتضاء الذهب من الورق) أي الفضة، أي أخذ الذهب بدل الفضة يقال اقتضيت منه حقي أي أخذت.
(بالبقيع) بالموحدة قال في فتح الودود يراد به بقيع الغرقد، وقيل بالنون وهو موضع قريب من المدينة (فأبيع) أي الإبل تارة (وآخذ الدراهم) أي مكان الدنانير (وأبيع بالدراهم) أي تارة أخرى (آخذ هذه من هذه) أي الدراهم من الدنانير (لا بأس أن تأخذها) أي أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب قاله في فتح الودود (وبينكما شئ) أي غير مقبوض والواو للحال.