كالشئ يسرق فيعرف المظنون به للسرقة، ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ومجئ الوباء، وظهور القتال، وطالع نحس أو سعيد، وأمثال ذلك. وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. كذا في المرقاة للقاري ومعالم السنن للخطابي.
(باب في عسب الفحل) بفتح العين المهملة وسكون السين وفي آخره موحدة. والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك، وعسبه ماؤه وضرابه أيضا، عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. قال في النهاية: عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه انتهى (عن عسب الفحل) أي عن إكراء ضرابه وأجرة مائه، نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى، وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه. وأما الإعارة فمندوب ثم لو أكرمه المستعير بشئ جاز قبول كرامته. قال في النهاية: ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث ((ومن حقها إطراق فحلها)) ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل يقال لكراء الفحل عسب وعسب الفحل يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح.
(باب في الصائغ) (عن أبي ماجدة) قال المنذري: وهو السهمي انتهى. وقال في التقريب: أبو ماجدة