(عن أبي هريرة أن رجلا) وليس الحديث في مختصر المنذري، وأورده المزي في الأطراف ورمز عليه علامة أبى داود فقط، ثم قال ولم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية انتهى.
قال الشوكاني: والحديث فيه دليل على أنه لا يجزي في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك، لأنه قال تعالى (أو تحرير رقبة) بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم) على المقيد في قوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة.
(باب كراهية النذر) (ينهي عن النذر) قال الخطابي: معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يدفع عنهم ضررا فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى، يقول لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون