النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر:
حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الأنسي. وقيل لعله على جهة الندب لإعارته كما فيرتفقوا به ما أقام عندهم ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. وكره بيع السنور أبو هريرة وجابر وطاوس ومجاهد أخذوا بظاهر الحديث. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه انتهى كلام المنذري. ولفظ البيهقي في السنن ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه انتهى.
(باب في أثمان الكلاب) (نهى عن ثمن الكلب) فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور.
وقال أبو حنيفة يجوز، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد)) قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته. وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هرير لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به قاله في النيل (ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدم الكلام عليهما في باب حلوان الكاهن.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.