(أول كتاب البيوع) البيع لغة مبادلة المال بالمال، وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي، وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه. والحكمة في شرعية البيع أن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج (باب في التجارة إلخ) (عن قيس بن أبي غرزة) بمعجمة وراء وزاي مفتوحتين غفاري صحابي نزل الكوفة (نسمى) بصيغة المجهول (السماسرة) بالنصب على أنه مفعول ثان وهو بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار. قال في النهاية: السمسار القيم بالأمر الحافظ له، وهو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا مضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء انتهى (فسمانا باسم هو أحسن منه) أي من اسمنا الأول. قال أبو سليمان الخطابي: السمسار أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله فسمانا باسم هو أحسن منه انتهى (إن البيع يحضره اللغو) أي غالبا وهو من الكلام ما لا يعتد به، وقيل هو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغو وهو صوت العصافير. ذكر الطيبي. قال القاري: والظاهر أن المراد منه ما لا يعنيه وما لا طائل تحته وما لا ينفعه في دينه ودنياه انتهى (والحلف) أي إكثاره أو الكاذب منه (فشوبوه) بضم أوله أي اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف قاله القاري. ويحتمل أن يرجع
(١٢٤)