الطرفين كذا في فتح الودود. قال الخطابي: وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر والذي يليه انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة: وقال الشافعي رضي الله عنه وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي:
الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث. وحكي عن يحيى بن معين أنه قال:
الحسن عن سمرة صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، قال وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية.
(باب في الرخصة في ذلك) (أن يجهز جيشا) أي يهيئ ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما (فنفدت الإبل) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت والمعنى أنه أعطى كل رجل