الضمير المنصوب إلى البيع (بالصدقة) فإنها تطفئ غضب الرب. قال الخطابي: وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة وقال إنه لو كان يجب فيها كما يجب في سائر الأموال لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يقتصر على قوله: فشوبوه بالصدقة أو شئ من الصدقة.
وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه لأنه أمرهم في هذا الحديث بشئ من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات، ليكون كفارة عن اللغو والحلف فأما الصدقة التي هي ربع العشر الواجب عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، وذكره أبو داود في كتاب الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. وأخرج له أبو القاسم البغوي هذا الحديث وقال لا أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. هذا اخر كلامه. وقد روي عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق)) فمنهم من يجعلهما حديثين.
انتهى كلام المنذري.
(باب في استخراج المعادن) جمع معدن. قال في القاموس: المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه انتهى.