النخل) قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة (قال أبو داود واختلف الزهري ونافع الخ) هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ.
قال الحافظ في الفتح: واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري، وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم. ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم. وروي عن نافع رفع القصتين.
أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين انتهى.
(حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول الخ) قال المنذري في إسناده مجهول.
(باب في التلقي) (لا يبع بعضكم على بيع بعض) بأن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط افسخ لأبيعك خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأنقص فإنه حرام، وكذا الشراء على شرائه، بأنه يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. قاله القسطلاني (ولا تلقوا السلع) بكسر