منسوب إلى الحوط قرية بحمص قاله السيوطي (قد أعطى كل ذي حق حقه) أي بين حظه ونصيبه الذي فرض له (ولا تنفق المرأة شيئا الخ) سبق الكلام عليه في باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (ذلك) أي الطعام (ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (العارية مؤداة) قال التوربشتي: أي تؤدي إلى صاحبها، واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان، فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف.
وفائدة التأدية عند من يرى خلاف إلزام المستعير مؤونة ردها إلى مالكها (والمنحة) بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها (مردودة) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة (والدين مقضي) أي يجب قضاؤه (والزعيم) أي الكفيل والزعامة الكفالة (غارم) أي يلزم نفسه ما ضمنه. والغرم أداء شئ يلزمه. والمعنى أنه ضامن، ومن ضمن دينا لزمه أداؤه.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح، وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش.
(العصفري) منسوب إلى العصفر وهو نبت معروف (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة) قال في السبل: المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.
والحديث دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وقد تقدم أنه أوضح الأقوال انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي.