حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له أو يجترأ إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه. وها هنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة، وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولهما لأجل هذه العلة. انتهى كلامه وأطال بعد ذلك كلاما.
قال الحافظ المزي في الأطراف: حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره)).
وأخرجه البخاري في الاستقراض عن أحمد بن يونس عن زهير عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن يونس به، وعن يحيى بن يحيى عن هشيم عن قتيبة ومحمد ابن رمح كلاهما عن الليث، وعن أبي الربيع الزهراني ويحيى بن حبيب بن عربي كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث سبعتهم عن يحيى بن سعيد به نحوه، وعن ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان عن ابن جريج عن ابن أبي حسين يعني عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه. وأخرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن زهير به، وعن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد نحوه، بن عوف وعن محمد بن عوف عن عبد الله بن عبد الجبار عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه وهو أتم، وعن القعنبي عن مالك، وعن سليمان بن داود عن ابن وهب عن يونس كلاهما عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه مرسلا.
قال أبو داود: حديث مالك أصح يعني حديث مالك عن الزهري أصح من حديث الزبيدي عن الزهري. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وقال حسن. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به، وعن عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن كلاهما عن حجاج بن محمد عن