(ولد الرجل من كسبه) قال الطيبي: تسمية الولد بالكسب مجاز (حماد بن أبي سليمان) في روايته عن الحكم بن عتيبة عن عمارة بن عمير (زاد فيه) أي بعد قوله فكلوا من أموالهم (إذا احتجتم) أي إلى أموالهم. قال الطيبي: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي وغيره لا يشترط ذلك.
قال المنذري: وقد أخرجه النسائي وابن ماجة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد عن عائشة وهو حديث حسن.
(إن والدي يجتاح مالي) بتقديم جيم وآخره حاء مهملة من الاجتياح وهو الاستئصال، وفي بعض النسخ يحتاج بتقديم حاء مهملة وآخره جيم من الاحتياج. قال الخطابي: معناه يستأصله فيأتي عليه. ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شئ كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه والله أعلم انتهى.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وأخرج ابن ماجة من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ((أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يحتاج مالي فقال أنت ومالك لأبيك)) ورجال إسناده ثقات.