شيئا) أي بغير علمه وإذنه (بالمعروف) أي ما يعرفه الشرع ويأمر به وهو الوسط العدل قاله القاري. وقال في الفتح: المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية انتهى.
قال الخطابي: وفيه جواز أن يقتضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنسه، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على ذلك وصحته قولها في غير هذه الرواية ((إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي)) انتهى. وللحديث فوائد استوفاها الحافظ في الفتح.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(رجل ممسك) أي بخيل (لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف) ضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة وكسرها. قال في الفتح: واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه. وعن أبي حنيفة المنع، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. وعن أحمد المنع مطلقا انتهى.
(كنت أكتب) في الحساب والدفتر (لفلان) مجهول لم يعرف اسمه (نفقة أيتام) جمع يتيم، ونفقة مفعول أكتب (كان وليهم) أي كان الفلان ولي الأيتام (فغالطوه) من المغالطة أي الأيتام إذا بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم الفلان غالطوه في الحساب بألف درهم