إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم انتهى. وقال في السبل قال الطحاوي: قوله: ((كالعائد في قيئه)) وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: ((كالكلب)) يدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد فالقئ ليس حراما عليه، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب، ونقر الغراب، والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه. ويدل التحريم حديث ابن عباس يعني الحديث الآتي انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وليس في حديثهم كلام قتادة.
(إلا الوالد) بالنصب على الاستثناء (فإذا شبع) بكسر الموحدة، والشبع ضد الجوع.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عمرو بن شعيب ثقة.
(فإذا استرد الواهب) أي يطلب رد هبته من الموهوب له (فليوقف) بصيغة الأمر المجهول من باب التفعيل، كذا ضبط في بعض النسخ، وضبط في نسخة بصيغة المعلوم (فليعرف) من باب التفعيل، وفيه كلا الوجهين (بما استرد) أي فليعلم لأي سبب طلب رد الهبة (ثم ليدفع إليه) أي إلى الواهب. قال في فتح الودود أي إذا رجع في هبته فليسأل عن سببه ثم