1065 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بأبيه، عن يعلى بن أمية. قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته ".
1066 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر:
إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله:
إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل.
1067 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين، حتى يرجع إليها.
1068 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وجبارة بن المغلس.
قالا: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفى السفر ركعتين.