1962 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز ابن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا. قال " فاستمتعوا من هذه النساء ".
فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال " اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ". فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت:
برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول " أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع.
ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها.
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".
1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. ثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. والله! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
في الزوائد: في إسناده أبو بكر بن حفص. اسمه إسماعيل الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال ابن أبي حاتم:
وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.