الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما (1).
وعن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث، لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي، واعلم أن نبي الله (صلى الله عليه وآله) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله (صلى الله عليه وآله).
قال رجل فيها برأيه ما شاء (2).
أقول: حسبك لما في هذا الحديث من تحريم الخليفة عمر لمتعة الحج ونهيه إياها، فإن فيه أيضا حقيقتين مهمتين لا بد من الإشارة إليهما:
1 - إن عمران بن حصين أخبر مطرف أحاديث ومسائل كثيرة مما كان مكرها على إخفائها في هذه المدة، وامتنع من إعلانها حتى دنت السويعات الأخيرة من حياته، ولكن لم يذكر في الحديث من تلك المسائل الكثيرة سوى مسألة التمتع في الحج وباقي المسائل ظلت منسية.
2 - إن وصية عمران إلى مطرف فيها تأكيد وتصريح على أن الأشخاص قد سلبت عنهم حرياتهم، وكانوا ممنوعين عن كشف الحقائق وبيانها ورواية المطالب الحقة. وفي قبال هذا فإنهم كانوا ملزمين ومكرهين على أن يكرروا ما تهواه الهيئة الحاكمة، ولا يبدون عكس ذلك أبدا، ويكتموا الحقائق حفظا لمصالح الخلفاء، ولذلك تسمع عمران بن حصين يقول: إن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي.
وذكر المؤرخون والمحدثون والمفسرون في كتبهم أن عمر بن الخطاب خطب الناس ذات يوم، فقال وهو على المنبر بكل صراحة:
متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج