(فإن تعذر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن (3) به ولو أنفق غيره (4) بنية الرجوع فله (5) ذلك.
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته (6) عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة (7)، أو يأمره به (8)، فإن تعذر (9) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها (10) إن لم يمكن
____________________
(الشارح) رحمه الله.
(1) لقيطا كان المحتاج أم غيره.
(2) بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
(3) أي الملتقط بهذا المعين.
(4) أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
(5) أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
(6) أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
(7) بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
(8) أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
(9) أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
(10) أي في النفقة.
(1) لقيطا كان المحتاج أم غيره.
(2) بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الإنفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الإنفاق بنية الرجوع.
(3) أي الملتقط بهذا المعين.
(4) أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.
(5) أي للملتقط أيضا الإنفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.
(6) أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط. ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).
(7) بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.
(8) أي يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق عليه اللقيط.
(9) أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.
(10) أي في النفقة.