نعم لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالإبقاء فقد قال المصنف في الدروس: إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى. وهذا في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة، وإنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه (2) وسيده من الجملة (3)، لانتفاء أهلية العبد له (4).
(وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه (5) عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم، وللكافر، لقوله تعالى: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (6) (وقيل)
____________________
العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له.
فأجاب رحمه الله: أن التقاط العبد المهايا ممنوع أيضا، لعدم لزوم المهاياة، لجواز فسخها من الجانبين.
وقد أشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص 273 فراجع.
(1) وهو الفسخ في كل آن من الآنات.
(2) أي من العبد الملتقط.
(3) أي من جملة من لهم الأهلية للالتقاط.
(4) أي للالتقاط.
(5) أي يضله عن دينه.
(6) الأنفال: الآية 73.
فأجاب رحمه الله: أن التقاط العبد المهايا ممنوع أيضا، لعدم لزوم المهاياة، لجواز فسخها من الجانبين.
وقد أشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص 273 فراجع.
(1) وهو الفسخ في كل آن من الآنات.
(2) أي من العبد الملتقط.
(3) أي من جملة من لهم الأهلية للالتقاط.
(4) أي للالتقاط.
(5) أي يضله عن دينه.
(6) الأنفال: الآية 73.