نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق، ونحوه، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس. واحترز بقوله:
لا كافل له، عن معلوم الولي، أو الملتقط (فإذا علم الأب، أو الجد) وإن علا، والأم وإن صعدت (أو الوصي، أو الملتقط السابق) مع انتفاء الأولين (2) (لم يصح) التقاطه (وسلم إليهم) وجوبا، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه.
(ولو كان اللقيط (3) مملوكا حفظ) وجوبا (حتى يصل إلى المالك) أو وكيله ويفهم من إطلاقه (4) عدم جواز تملكه (5) مطلقا (6)، وبه (7)
____________________
(1) لا من قبيل الموت والمرض السماوي.
(2) وهما: الأب والجد.
(3) وهو الملتقط بالفتح.
(4) أي فهم من إطلاق كلام (المصنف) رحمه الله في قوله: (حفظ حتى يصل إلى مالكه) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك.
(5) مرجع الضمير (المملوك). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف.
(6) سواء كان قبل التعريف أم بعده. قبل الحول أم بعده.
(7) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقا، سواء كان قبل التعريف أم بعده.
(2) وهما: الأب والجد.
(3) وهو الملتقط بالفتح.
(4) أي فهم من إطلاق كلام (المصنف) رحمه الله في قوله: (حفظ حتى يصل إلى مالكه) حيث لم يقيد الحفظ بشئ عدم تملك الملتقط بالكسر المملوك.
(5) مرجع الضمير (المملوك). والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل وهو الملتقط بالكسر محذوف.
(6) سواء كان قبل التعريف أم بعده. قبل الحول أم بعده.
(7) أي وبعدم جواز تملك الملتقط بالكسر المملوك مطلقا، سواء كان قبل التعريف أم بعده.