واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول للشيخ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه (1) محتجا (2) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل.
وهو (3) لا يتم في الصغير، وفي قول الشيخ قوة (4).
ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم (5) مالكه، لا بالقرائن (6) من اللون وغيره، لأصالة الحرية.
(ولا يضمن) لو تلف، أو أبق (إلا بالتفريط) (7) للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة. (8) (نعم الأقرب المنع من أخذه) أي أخذ المملوك (إذا كان بالغا، أو مراهقا) أي مقاربا للبلوغ، لأنهما كالضالة الممتنعة
____________________
(1) أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك.
(2) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.
(3) هذا كلام (الشارح) رحمه الله ردا على ما أفاده (العلامة) قدس سره في دليله.
من أن العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه.
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).
(4) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا (5) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.
(6) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة (7) من قبل الملتقط بالكسر.
(8) أي أمانة شرعية، لا مالكية.
(2) دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.
(3) هذا كلام (الشارح) رحمه الله ردا على ما أفاده (العلامة) قدس سره في دليله.
من أن العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه.
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).
(4) وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا (5) أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.
(6) أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة (7) من قبل الملتقط بالكسر.
(8) أي أمانة شرعية، لا مالكية.