(وقيل): يعتبر أيضا (حضره (3)، فينتزع من البدوي (4) ومن يريد السفر به (5))، لأداء التقاطهما (6) له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره (7).
ويضعف (8) بعدم لزوم ذلك (9) مطلقا، بل جاز العكس (10)، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه (11)، فالقول بعدمه أوضح، وحكايته (12)
____________________
(1) أي على المستور.
(2) أي ضد الثقة.
(3) أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
(4) وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
(5) أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
(6) أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
(7) أي ظهور نسبه.
(8) أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
(9) وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
(10) وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
(11) أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
(12) أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.
(2) أي ضد الثقة.
(3) أي يكون الملتقط مقيما غير مسافر.
(4) وهو الساكن في الصحراء خارج المدن أي تؤخذ اللقطة من يد الرجل الذي هذه صفته.
(5) أي يقصد أخذ اللقيط معه في السفر، سواء كان الملتقط مقيما ويريد أخذه أم مسافرا ويريد اصطحابه معه.
(6) أي التقاط البدوي ومن يريد السفر.
(7) أي ظهور نسبه.
(8) أي لزوم اشتراط الحضرية في الملتقط.
(9) وهو ضياع النسب في جميع الحالات والموارد، بل قد يتفق ذلك، لا مطلقا في جميع الموارد.
(10) وهو (اصطحابه في السفر) لأنه موجب لظهور نسبه، لإمكان أن يكون أصله من بعيد فيوجد في السفر.
(11) أي أصالة عدم اشتراط الحضرية، لأنه قيد مشكوك فيه تدفع اعتبار الحضرية.
(12) أي حكاية (المصنف) اشتراط هذين الأمرين وهما: العدالة والحضرية.