ولو كان (3) محكوما بكفره، أو رقه أشكل (4) الترجيح. وحيث يحكم به (5) للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية.
(و) كذا (لا) ترجيح (بالالتقاط (6))، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه، لجواز (7) أن يكون قد سقط منه (8)، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه، ولا ترجيح لليد في النسب (9). نعم لو لم يعلم كونه (10) ملتقطا
____________________
(1) أي على تقدير أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه.
(2) أي ومثل تنازع الكافر والمسلم في اللقيط، وترجيح المسلم على الكافر لو كان اللقيط محكوما بإسلامه تنازع الحر والعبد على اللقيط، وأنه يرجح الحر على العبد لو كان اللقيط حرا.
(3) أي اللقيط.
(4) جواب ل (لو الشرطية) أي لو كان اللقيط كافرا، أو رقا أشكل ترجيح المسلم على الكافر في الأول وهي (صورة تداعي المسلم والكافر على اللقيط وكان اللقيط كافرا).
وترجيح الحر على العبد في الثاني وهي (صورة تداعي الحر والعبد على اللقيط لو كان اللقيط رقا).
(5) أي يحكم بأن اللقيط للكافر لو خرج اسمه بالقرعة، أو أقام بينة على ذلك فحينئذ يحكم بكفر اللقيط.
(6) بأن ادعى الملتقط وغيره بنوة اللقيط. فلا يرجح الملتقط على المدعي الآخر (7) تعليل لاحتمال ترجيح قول الملتقط.
(8) أي من الملتقط.
(9) هذا رد من (الشارح) قدس سره على احتمال ترجيح الملتقط على غيره.
في باب الالتقاط.
(10) أي المدعي.
(2) أي ومثل تنازع الكافر والمسلم في اللقيط، وترجيح المسلم على الكافر لو كان اللقيط محكوما بإسلامه تنازع الحر والعبد على اللقيط، وأنه يرجح الحر على العبد لو كان اللقيط حرا.
(3) أي اللقيط.
(4) جواب ل (لو الشرطية) أي لو كان اللقيط كافرا، أو رقا أشكل ترجيح المسلم على الكافر في الأول وهي (صورة تداعي المسلم والكافر على اللقيط وكان اللقيط كافرا).
وترجيح الحر على العبد في الثاني وهي (صورة تداعي الحر والعبد على اللقيط لو كان اللقيط رقا).
(5) أي يحكم بأن اللقيط للكافر لو خرج اسمه بالقرعة، أو أقام بينة على ذلك فحينئذ يحكم بكفر اللقيط.
(6) بأن ادعى الملتقط وغيره بنوة اللقيط. فلا يرجح الملتقط على المدعي الآخر (7) تعليل لاحتمال ترجيح قول الملتقط.
(8) أي من الملتقط.
(9) هذا رد من (الشارح) قدس سره على احتمال ترجيح الملتقط على غيره.
في باب الالتقاط.
(10) أي المدعي.