شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده) بعد الاستعمال، ويزول عنه الدسم بأن يلقى (1) في فخار، ويجعل في النار حتى يذهب دسمه رواه (2) برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام.
وقيل: يجوز استعماله مطلقا (3)، لإطلاق رواية (4) سليمان الإسكاف لكن فيها أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي، والاسكافان (5) مجهولان، فالقول بالجواز (6) مع الضرورة حسن، وبدونها ممتنع، لإطلاق (7) تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع (8) وإنما يجب غسل يده مع مباشرته
____________________
(1) أي يلقى ما لا دسم فيه في فخار وهو الكوز المفخور أي المطبوخ.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 262 الباب 36 الحديث 1.
(3) سواء كان فيه دسم أم لا.
(4) نفس المصدر السابق الحديث 3. حيث إن الحديث مطلق لا تقييد للجواز بصورة ذهاب دسمه.
(5) وهما: (برد الإسكاف) الراوي للرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 2.
و (سليمان الإسكاف) الراوي للرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 4.
(6) أي جواز استعمال شعر الخنزير بدون أن يذهب دسمه في حالة الضرورة.
(7) في قول (الإمام الرضا) عليه السلام من جواب مسائل (محمد بن سنان).
(وحرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفا) إلى آخر الحديث يحتمل أن يريد بالإطلاق إطلاق هذا الحديث.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 1 الحديث 3.
(8) وهو استعمال شعر الخنزير مطلقا سواء كان فيه الدسم أم لا.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست