وعلى المشهور (6) لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة، لإمكان كونه من حيوان متعدد، ولو فرض العلم بكونه (7) متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.
ولا فرق على القولين (8) بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا، وعدمه (9)، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل
____________________
(1) أي المختلط. هذا إذا كان المختلط محصورا. بحيث يمكن استقصاؤه.
بخلاف ما إذا لم يمكن.
(2) لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها (3) أي اللحم.
(4) مرجع الضمير (اللحم المجهول) وفي حمله (المختلط) والمعنى: أنه لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره.
(5) وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط فإنه لا يحتمل فيه ذلك، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة.
(6) وهو اختيار اللحم المجهول بالنار.
(7) أي اللحم المقطع.
(8) وهما: اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول.
وتعميم الاختبار باللحم المجهول. واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما.
(9) معنى العبارة هكذا: أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش رقم 8 بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي
بخلاف ما إذا لم يمكن.
(2) لأن كل شبهة محصورة واقعة في محل الابتلاء يجب الاجتناب عن أطرافها (3) أي اللحم.
(4) مرجع الضمير (اللحم المجهول) وفي حمله (المختلط) والمعنى: أنه لا يصح حمل المختلط وهو ما اختلط فيه المذكى بغيره.
(5) وهو كون اللحم المجهول يحتمل أن يكون كله ذكيا بخلاف المختلط فإنه لا يحتمل فيه ذلك، للعلم بكون الميتة فيه لا محالة.
(6) وهو اختيار اللحم المجهول بالنار.
(7) أي اللحم المقطع.
(8) وهما: اختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول.
وتعميم الاختبار باللحم المجهول. واللحم المختلط بالمذكى من دون فرق بينهما.
(9) معنى العبارة هكذا: أي لا فرق على القولين الذين ذكرناهما في الهامش رقم 8 بين أن يكون محل الذبح وهو الرأس والرقبة موجودا في اللحم وإن رؤي