وهذه (5) مستثناة من جهة الاستعمال.
وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها (6) بالبدن، للأصل (7)
____________________
(1) الباء هنا للبدلية. فالمعنى: أن (المصنف) رحمه الله لو جعل العظم بدل السن أي جعل العظم مكان السن كان أولى، لشمول العظم السن، بخلاف السن فإنه لا يشمله.
(2) أي لأن العظم أعم من السن.
(3) أي إن لم يجمع بين السن والعظم بأن ذكرا معا فإنه لو ذكرا معا فالعظم لا يشمل السن.
بخلاف ما لو أفرد العظم فإنه يشمل السن.
(4) أي كغير العظم من العمومات إذا لم تجتمع مع الخاص كالحيوان والإنسان حيث إن الانسان إذا لم يذكر مع الحيوان شمل الحيوان الانسان.
بخلاف ما لو ذكر معه فإن المراد من الحيوان حينئذ ما عدا الانسان من مصاديقه.
(5) وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال لا من حيث الأكل.
بمعنى أنها جائزة الاستعمال. بخلاف بقية أجزاء الميتة فإنها لا يجوز استعمالها ولا أكلها.
وهناك أجزاء استثنيت من حيث الأكل تأتي الإشارة إليها.
(6) أي من هذه الأجزاء المذكورة المستثناة.
(7) وهي الإباحة.
(2) أي لأن العظم أعم من السن.
(3) أي إن لم يجمع بين السن والعظم بأن ذكرا معا فإنه لو ذكرا معا فالعظم لا يشمل السن.
بخلاف ما لو أفرد العظم فإنه يشمل السن.
(4) أي كغير العظم من العمومات إذا لم تجتمع مع الخاص كالحيوان والإنسان حيث إن الانسان إذا لم يذكر مع الحيوان شمل الحيوان الانسان.
بخلاف ما لو ذكر معه فإن المراد من الحيوان حينئذ ما عدا الانسان من مصاديقه.
(5) وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال لا من حيث الأكل.
بمعنى أنها جائزة الاستعمال. بخلاف بقية أجزاء الميتة فإنها لا يجوز استعمالها ولا أكلها.
وهناك أجزاء استثنيت من حيث الأكل تأتي الإشارة إليها.
(6) أي من هذه الأجزاء المذكورة المستثناة.
(7) وهي الإباحة.